ابحث عن:
محلي
تقارير وحوارات
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2013 الساعة 12:04:20ص
رئيس الجمهورية يتلقى عدداً من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني
تلقى الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات تهان بمناسبة العيد الوطني الـ23 للجمهورية اليمنية 22 مايو من كل من:
برلمانيو وسياسيو المانيا : الوحدة صنعها الشعب وليست ملكاً لأحد
على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته المانيا بعد الوحدة، في مختلف قطاعات التنمية وتحقيقها مستويات عالية من الرفاه، الا ان هناك العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية امام الدولة الالمانية، والتي تتضح من خلال مناقشات البرلمان الالماني (البوندستاغ) لقضايا
فيما تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي غداً في عمان.. سفير الأردن بصنعاء: مشاركة اليمن تصب في خدمة العلاقات بين البلدين
تنطلق يوم غد الجمعة بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي ينعقد خلال الفترة 24 -26 مايو الجاري بمشاركة ما يقارب 1000 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية..
إخفاق لاعبي منتخب ألعاب القوى في البطولة العربية بالدوحة نتيجة لتواضع الاستعداد
أخفق لاعبو المنتخب الوطني لألعاب القوى في تحقيق نتائج متقدمة في منافسات الوثب الثلاثي وسباق 800 متر مساء اليوم ضمن منافيات البطولة العربية الثامنة عشرة التي تقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 17 دولة.
آخر الأخبار:
الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية يدعو وسائل الإعلام إلى الكف عن محاولات تزييف قناعات الشعب
اختتام أعمال الدورة الـ 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة (الألكسو) في تونس
أستراليا تقدم 12 مليون دولار لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن
مصرع 25 شخصاً وإصابة 30 آخرين في هجمات شمال النيجر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  تقارير وحوارات
المجالس والسلطات المحلية وقانون الزكاة
[04/أغسطس/2012]
صنعاء-  سبأنت:محمد احمد السياغي

يتصف قانون الزكاة في اليمن رقم (2) لسنة 1999م بالشمول والإحاطة بكل ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من كتاب الله عزو جل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وتتضمن نصوص القانون 51 مادة توضيحية موزعة على سبعة ابوب لما يجب على المكلف القيام به لدفع الزكاة الواجبة عليه والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر .

وتعد المجالس والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م هي المسئولة عن تحصيل الزكاة ومعنية بتوجيهها في مصارفها الشرعية التي حددها قانون الزكاة المتمثلة في الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين افراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها ابناء الوحدة الادارية وفي مقدمة ذلك الفقراء والمساكين .

لذلك فقد الزم قانون الزكاة في مادته الثالثة المجالس والسلطات المحلية بأخذ الزكاة ممن تتوفر فيهم الشروط العامة لوجوب الزكاة في ان يكون مسلما داخل اليمن او خارجها مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة، وامتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول( عام هجري )، وان يحول الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول، وان يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، وان لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .

وعرف القانون في بابه الثالث المجالس والسلطات المحلية الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها والتي افرد لها 10 فصول، الاول منها يتعلق بزكاة الانعام حيث نصت المادة الرابعة من القانون فقرة “أ” على أن : الزكاة تجب في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: ان تبلغ النصاب- وان يحول عليها الحول- وان تكون سائمة- ان لاتكون عاملة في حرث الارض او سقي الزرع او حمل الاثقال او الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر ..

وأوضح القانون أن نصاب الابل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والاغنام لاتجب فيها الزكاة فيما دون الـ(40) ، بحسب ما تضمنته المادة الرابعة في فقراتها أ، ب، ج، د، وتنص المادة الخامسة على أنه: لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار .

اما فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فان الفصل الثاني من خلال المادة السادسة حدد مقدراهما بربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغ نصاب الذهب 85 جراما فما فوق “من عيار الذهب” و نصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة. وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه : لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.

في حين حددت المادة السابعة في الفصل الثالث زكاة النقود وما يقوم مقامها بما نصه : تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط إلا تكون لمنشأة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول .

فيما حددت الفقرة “ج” نصاب الزكاة في النقود بقيمة ماوزنه “85” جراماً من الذهب عيار “21” ويقدر بعملة الجمهورية”..، وفي الفقرة “د” حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.

وتناول الفصل الرابع زكاة عروض التجارة والصناعة حيث اشارت المادة الثامنة الى وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الاراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروطر توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة ..

ولا تحسب من عروض التجارة الآتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجار لا للاتجار فيه

وحددت الفقرة “ج” من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ماوزنه “85” جراماً من الذهب عيار “21” بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة “د” مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر . .

ونصت الفقرة “هـ” ان يكون ميقات زكاة عروض التجارة ومايلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.

وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.

وبينت الفقرة “ب” منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها اخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات .

فيما تطرق الفصل الخامس الى الشروط الواجبة لزكاة الزورع والثمار حيث نصت المادة “11” على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات اخراج زكاة الزروع عند طيبها او حصادها ..

وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض االذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة ، فيما حددت المادة “13” مقدار زكاة الزروع والثمار بـالعشر (10 في المائة)اذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) اذا سقيت بالري الصناعي ونحوه .

وفي الفصل السادس تضمنت المادة “14” بفقرتيها أ، ب زكاة المستغلات من الاراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الاخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع اخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب- اي ما قيمته تعادل قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار 21 .

وحددت المادة “15” مقدار زكاة المستغلات 5ر2 في المائة من اجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن او القرى

فيما تضمن الفصلين السابع والثامن زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية والدخل حيث نص الفصل السابع في مواده 16 و 17 و18 : انه تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه “70” كيلو جرام ، فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر خمسة في المائة يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة .

كما تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة، وكذا تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر 2ر5 بالمائة ان بلغت النصاب .

في حين حدد الفصل الثامن في المادة “19” الزكاة على دخول اصحاب الشرائح الاتية : المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة غير حكومية، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكابت الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.

وتناول الفصل التاسع ما يجب الزكاة في الركاز والمعادن، حيث نصت المادة (20) وهو الخمس ( 20 بالمائة ) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض او البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة او سائلة اذا خرجت تلقائيا من باطن الارض اوعثر عليها بسهولة دون اجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.

فيما نصت المادة “21” على ان تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وإحكام الشريعة الاسلامية نوعآً

ونصت المادة “22” الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة “23” التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عداء ذلك اوجبت المادة “22” زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.

وحددت المادة “24” من القانون مقدار زكاة الفطر “صاع” من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

وقد فرض قانون الزكاة في بابه الخامس عقوبات على من يخالف احكام هذا القانون، وان مسئولية تنفيذها تقع على المجالس والسلطات المحلية باعتبارها المعنية بتحصيل الزكاة بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .

تتمثل تلك العقوبات بحسب المادتين30 و 31 من القانون في معاقبة كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبه عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20 بالمائة) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً، وكذا كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد ألإضرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.

سبأ
  المزيد من (تقارير وحوارات)
برلمانيو وسياسيو المانيا : الوحدة صنعها الشعب وليست ملكاً لأحد
نائب رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني: ستكون هناك مخرجات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والأموال المنهوبة والنازحين
شبح الحرب الأهلية يهدد العراق بالتقسيم بعد تصاعد أعمال العنف
سفير الأردن بصنعاء: المنتدى الاقتصادي العالمي يمنح جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي للمبدعة اليمنية أماني مسعود
لجنة التواصل اللبنانية تعقد جلسة أخيرة غدا في ظل تمسك كل فريق بمواقفه
المقاومة خيار استراتيجي لتحرير أرض فلسطين (مصحح)
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار حول سوريا
غدا إحياء الذكرى الـ 65 ليوم نكبة الفلسطينيين
الأزمة السورية بين "الحل السياسي" و"الخيار العسكري" بعد الاتفاق الروسي- الأمريكي
تصاعد الدعوات العربية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

مؤتمر الحوار الوطني
فريق استقلالية الهيئات يستمع الى عرض من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
[19/مايو/2013]
فريق صعدة حدد يوم غد موعدا نهائيا لاستلام رؤى المكونات حول محتوى القضية
[19/مايو/2013]
فريق القضية الجنوبية يستمع إلى رؤى عدد من مكوناته حول محتوى القضية (نص الرؤى للصحف)
[19/مايو/2013]
فريق المصالحة يبلغ المكونات السياسية تقديم رؤاها إزاء مشروع العدالة الانتقالية
[19/مايو/2013]
فريق أسس بناء الجيش والأمن يناقش تقارير نزوله الميداني
[19/مايو/2013]
لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار تواصل نزولها الميداني بالحديدة
[19/مايو/2013]
لجنة مكلفة من فريقي التنمية واستقلالية الهيئات التابعان لمؤتمر الحوار تزور ارخبيل سقطرى
[19/مايو/2013]
مجموعة التعليم والصحة والتنمية البشرية في فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار يلتقي قيادة وزارة التربية
[19/مايو/2013]
فريقا التنمية واستقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار يتفقدان أوضاع البيئة والصحة بأرخبيل سقطرى
[19/مايو/2013]
وقفات احتجاجية في مؤتمر الحوار للمطالبة بضبط قتلة الخطيب وأمان والعقيد الرباكي وبسط نفوذ الدولة بصعدة
[19/مايو/2013]