[02/أغسطس/2012]
صنعاء – سبأنت:
برزت في العصر الحديث فكرة استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية ربحية بهدف تأمين موارد مالية دائمة لتوزيعها على المستحقين.
ويعد استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية ذات ريع مسألة حديثة لم تكـن معروفـة عند فقهاء العصور الماضية، حيث إن الأمر السائد عندهم أن تجمع الزكاة ثم توزع علـى مستحقيها من مصارف الزكاة.
ولعب ظهور المشاريع الاستثمارية في العصر الحاضر دورا كبيرا في تشجيع علماء الدين والاقتصاد الإسلامي إلى البحث الفقهي للإجابة عن تساؤل الكثيرين عن مشروعية توجيه أموال الزكاة أو بعضها لإنشـاء مشاريع استثمارية.
لكن الفكرة التي أجازها أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي وجمع كبير من علماء الدين والاقتصاد الإسلامي، لم تلق قبوﻻ لدى فئة أخرى لعدة حجج فندتها دراسة بحثية قيمة حول دور الزكاة في التنمية الاقتصادية للباحثة ختام عارف عماوي .
وأوردت الدراسة أسماء أبرز الشخصيات الدينية التي أجازت فكرة استثمار أموال الزكاة ومنهم رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي في الأردن الدكتور عبد العزيز الخياط، وعضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، وأعضاء من مجمع الفقه الإسلامي منهم الدكتور حسن عبد الله الأمين، والـدكتور محمـد صـالح الفرفـور والدكتور في الاقتصاد الإسلامي محمد فاروق النبهان، والدكتور وهبة الزحيلي، ومفتي مصر الأسبق الدكتور فريد واصل.
وثمة مؤيدون لكنهم اشترطوا لجواز استثمار أموال الزكاة أن تزيد أموال الزكاة عن حاجـة الفقـراء وسـائر مصارف الزكاة، ومنهم الدكتور حسين شحاته في كتابه "محاسبة الزكاة، والدكتور حسام الدين عفانة في كتابه" ويسألونك عن الزكاة"، والشيخ صابون محمد احد علماء جمهورية تشاد، ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي وعلماء آخرين.
حجج المؤيدين
وبحسب الدراسة فإن المجيزين استندوا إلى عدة أحاديث تحض على العمل والإنتاج واستثمار ما عند المسلم مـن أمـوال، والأخذ بقول من توسعوا في مصرف (في سبيل الله) وجعله يشمل كل وجوه الخير والقربـات لله تعالى، وأن الاستثمار تحصل به المنفعة وهو أمر قاله بعض السلف، وعدد مـن العلمـاء المعاصرين وكذلك القياس على إنشاء المشاريع الحربية وآلات الحرب من قبل الإمام، وذلك من سهم (في سبيل الله)، عند الضرورة وهذا عند بعض الفقهاء ، وبناء عليه يجوز استثمار أمـوال الزكـاة عند الحاجة والضرورة .
ومما استند إليه المجيزون أيضا قولهم أنه إذا كان أكثر العلماء القدماء اشترطوا مبدأ التمليك الفردي، فيمكن اللجوء الآن إلى التمليك الجماعي، بأن ينتهي المشروع الاستثماري إلى ملكية جماعة المستحقين.
كما استندوا الى القياس على جواز استثمار أموال الأيتام من قبل الأوصياء بدليل قول النبي – صلى الله عليه وسلم" ابتغوا بأموَال اليتَامَى لا َتأكلهَا الصدقة " وهنا فإن أموال الزكاة ليست أشد حرمـة مـن أمـوال الأيتام وليست أقل أهمية كذلك.
والمقصود بحسـب هـذا الـرأي أن يكـون المشـروع الاستثماري ملك عدد معين من المستحقين، تنوب مؤسسة الزكاة عـنهم فـي إدارة المشـروع فتكون أرباحه مقصورة عليهم، لكن دون إعطائهم الحق في بيع المشروع وتصفيته.
ومما استرشد به المجيزون قولهم إن القرآن الكريم قد ذكر مستحقي الزكاة، لكن دون تعيين الوسيلة لإيصالها لهم، هذا يبين أن الوسيلة إلى ذلك اجتهادية، فالمهم في النهاية أن تتحقق الغاية وهـي وصـول الأمـوال إلـى مستحقيها.
كما استند هذا الفريق إلى رأي الشافعية في إغناء الفقير وإعطائه كفاية العمر، وهو ما يعني ان الدولة المسـلمة تستطيع بناء على هذا الرأي أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات صناعية أو تجارية ونحوها، وتملكها للفقراء كلها أو بعضها، لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم، ولا تجعل لهم الحـق في بيعها لتكون شبه موقوفة عليهم .
آراء المعترضين وتفنيدها..
يرى المعترضون أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، لكن هذه الحجة غير منطقية كون احتمـال الخسارة في التجارة لا يمنع الاتجار وإلا ماستثمر احد أمواله، وطالما أن الخسارة واردة في التجارة، فكذلك حصول الربح في المال وتنميته أمرا واردا، كما أن الفقهـاء في الماضي أجازوا إعطاء الفقير آلة حرفة أو عروض تجارة، لكي يستغلها ويأخـذ ربحها، وهذه الأموال تتعرض للخسارة، ومع ذلك لم يمنعها الفقهاء لورود احتمال الخسارة فضلا عن أن الفقهاء أجازوا بيع مال الزكاة عند نقله، وفي عملية البيع والشراء قد تحصل خسـارة.
ومن ناحية أخرى تقول الدراسة أن قبل إنشاء أي مشروع استثماري يجب إجراء دراسة جدوى وبناء عليها يتم اختيار المشاريع الرابحة والابتعاد عن المشاريع ذات المخاطر العالية ، مع ضرورة توفير جهاز إداري ذي أمانة وكفاءة اقتصادية، ويمكن أن يكـون مـن المزكين أنفسهم، لزيادة حرصهم على أموال الزكاة.
أما قول المعترضين بأن الاستثمار يؤدي إلى تأخير وصول الأموال للمستحقين، وينافي الفورية فـي أدائها، تقول الدراسة أن الفورية حصلت بدفع مالك المال لزكاته وتسليمها للدولة أو المؤسسات القائمة بأمر الزكاة أما ولي الأمر فيمكن أن يؤخر الزكاة للضرورة، والدليل على ذلك ما
رواه أنس بن مالك قال: " غدوت ُإلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ِبعبد الله ابن أبي رواحه، ِليحّنكه فوَافيته في َيده الميسم، يسم ابل الصدقة أي أنه – عليه الصلاة والسلام- كـان يعلم إبل الصدقة بعلامة خاصة، وهذا الحديث يدل على جواز تأخير إبل الصدقة، لأنها لـوعجلت
لاستغني عن الوسم، وهنا يجوز للإمام تأخير الزكاة إلى الحـول الثـاني إذا أداه إليـه اجتهاده.
كما أن عدد كبير من علماء الدين قد أفتوا بجواز تأخير أموال الزكاة لمدة تصل إلـى سنة إذا كان عمل لجان الزكاة يقتضي ذلك ، ويجب ألا تؤخر جميع الزكاة، بـل يصـرف منها للحاجات الطارئة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
وفيما يتعلق بحجة ضياع جزء كبير من أموال الزكاة في النفقات الإدارية، ردت الباحثة بقولها أن هذه النفقات يمكن أن تحتسب من سهم (العاملين عليها)، ويجب على المشرفين على استثمار أموال الزكاة العمل على تقليل هذه النفقات إلى أقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى فإن المـال الذي ينفق في هذا الجانب لا يضيع هباء، وإنما يوفر فرص عمل لعدد من الأفـراد، ربمـا كانوا يعانون من الفقر والبطالة.
ويقترح البعض أن تكون النفقات الإداريـة مـن أمـوال الصدقة التطوعية والتبرعات، ثم إن هذه النفقات تضاف إلى سعر السلعة المنتجة عند البيع، وهكذا يتم تعويض هذه النفقات.
أما قول المعترضين بأن يد الإمام على الزكاة يد أمانة لا تصرف، يجاب عليه بأنه قول غير مسلم به؛ لأن الفقهاء ذكروا نصوصا تجيز التصرف بمال الزكاة في بعض الأحوال، مثـل بيـع أمـوال الزكاة ونقلها، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية، فكمـا جـاز تصـرف البيـع للضرورة، يجوز الاستثمار للضرورة أيضا.
ضوابط الاستثمار..
وضع العلماء المجيزين لمسألة استثمار أموال الزكاة، ضوابط وشروط لا بد من توافرها ومنها أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية للمستحقين مثل تأمين مورد دائم لمسـاعدتهم أو زيادة أموال الزكاة في حال قلتها، وأن تكون المنفعة المتحققة من تلـك المشاريع داخلة في إطار الحاجات الأصلية التي يجب تأمينها من الزكاة كالمطعم والملبس، والمسكن والعلاج.
ومن الضوابط أن ﻻ تصرف جميع أموال الزكاة في المشاريع الاستثمارية، فلا بد من تحويل جانب منهـا إلى وجوه الصرف العاجلة، التي تقتضي الصرف الفوري لأموال الزكاة وأن تستثمر أموال الزكاة بالطرق المشروعة وفي المجالات المشـروعة وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن أن يكون الانتفاع بأصول المشاريع وريعها مقصورا على المستحقين للزكاة فقط، وأن يسند أمر الإشراف والإدارة على المشاريع إلـى ذوي الكفـاءة والخبـرة الاقتصـادية، والأمانة الدينية، ويمكن أن يشرك عدد من المزكين ذوي الخبرة في مجلس إدارة المؤسسة، لزيادة ثقة دافعي الزكاة والاطمئنان عليها وأن يسبق إنشاء أي مشروع القيام بدراسة جدوى تضمن أن الربح متحصل ولـو بأغلـب الظن، أما إذا كان احتمال الخسارة عاليا، ونسبة المخاطرة كبيرة، فلا يجوز البدء بمثل هذه المشاريع وأن يكون بالإمكان تنضيد المشروع في أي وقت، والتنضيد هو تحويل الأعيان إلـى نقـود ببيعها مثلا.
وتشمل الضوابط أنه إذا تم تصفية المشروع او بيعه، يصير ثمنه وكل ما بقي منه ضمن أموال الزكاة حيث يؤول إلى مستحقي الزكاة كالمعتاد وأن تملك هذه المشاريع لجهة إسلامية موثوقة، وأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنـة، التي تضمن بقاء ملكية أموال الزكاة لتلك الجهة حتى لا تضيع أصولها ولا تتحول إلى جهة أخرى غير مستحقي الزكاة، وهذا النمط أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت.
سبأ