ابحث عن:
محلي
تقارير وحوارات
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 09 - يناير - 2009 الساعة 11:48:13ص
هيئة الأركان تحث أفراد القوات المسلحة والأمن على التأهب والأستعداد الدائم
حث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد على الاشول , منتسبي القوات المسلحة والأمن على التأهب والاستعداد الدائم والحفاظ على الجاهزية القتالية والأمنية والمعنوية، داعيا اياهم الى اليقظة والحذر من المتربصين بالوطن ومنجزاته ومكاسبه العظيمة.
راصع: لا تواجد لخفر السواحل في الجزر اليمنية
تمتلك اليمن شريط ساحلي واسع يبلغ طوله اكثر من 2500كم يمتد من حدود عمان شرقا الى ميدي على حدود المملكة العربية السعودية غربا،ويشرف على اهم ممر دولي للتجارة العالمية.. هذا الامتداد بقدر ما مثل ثروة وميزة بحرية لليمن
خطة استراتيجية للهيئة اليمنية للمواصفات بعد انضمامها لهيئة التقييس الخليجية
اقرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس خطة استرتيجية جديدة للعام 2009م تلبي تنفيذ اهداف وسياسات وتوجهات الحكومة ومواكبة انضمامها الى هيئة التقييس الخليجية. وتضمنت الخطة التي اقرتها الهيئة في اللقاء
6/ صفر خسارة قاسية للمنتخب الأول من نظيره السعودي في خليجي 19
تلقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خسارة قاسية في لقائه الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة الخليج الـ 19 المقامة حاليا في مسقط من نظيره السعودي بستة أهداف دون مقابل.
آخر الأخبار:
نجاح باحثون في استزراع اسماك الجمبري والزنجة في عدن
الجهاد الإسلامي : قرار مجلس الأمن ساوى بين الجلاد والضحية
150 خبيرا يبحثون تطورات الأزمة المالية العالمية في دبي
الثورة.. قرار مجلس الامن يحمل مساحيق لتجميل الوجه القبيح لاسرائيل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صدور القانون رقم (51) بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م
[03/ديسمبر/2008] صنعاء - سبأنت:
صدر اليوم القانون رقم (51) لسنة 2008م، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م.. فيما يلي نصه:

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القاون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه):

مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر312ر168ر537ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر الف ري ال لاغير, وذلك كما يلي:

الاجمالي العام : 000ر312ر168ر537ر1
الباب الاول : الايرادات الضريبية 000ر165ر640ر395
الباب الثاني : المنح 000ر723ر093ر79
الباب الثالث : ايراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة 000ر840ر020ر971
الباب الرابع : التصرف في الاصول غير المالية 000ر359ر143
الباب الخامس : التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم 000ر225ر270ر91

مادة (2) تقدر جملة الاستخدمات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر468ر995ر963ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وتسعمائة وثلاثة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون واربعمائة وثمانية وستون الف ريال لا غير, وذلك كما يلي :

الاجمالي العام : 000ر468ر995ر963ر1
الباب الاول : اجور وتعويضات العاملين 000ر845ر800ر567
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر870ر082ر314
الباب الثالث : الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000 ر995ر806ر523
نفقات غير مبوبة 000 ر764ر 203ر 29

الباب الرابع : اكتساب الاصول غير المالية : 000ر427ر797ر408
الباب الخامس : اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم 000ر567ر303ر120

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 000ر156ر827ر426 ريال فقط / اربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وستة وخمسون الف ريال لا غير .

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .

مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .

مادة (7) تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلائم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر
بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الامنة .

مادة (8) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية . 
                                                            
                                                              صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
                                                                 بتاريخ 5 ذي الحجة 1429 هـ
                                                                  الموافق 3 ديسمبر 2008م

                                                                                                          على عبدالله صالح 
                                                                                                           رئيس الجمهورية 

سبأ
  المزيد من (محلي)
الثورة.. قرار مجلس الامن يحمل مساحيق لتجميل الوجه القبيح لاسرائيل
15 مليار ريال لتجهيز أقسام الطوارئ والخدمات الطبية لخليجي 20
استكمال الخارطة الجيولوجية في محافظة المهرة
وفاة وإصابة 316 شخصاً بحوادث مرورية بعمران
وفد صيني يبدي إعجابه بمميزات ميناء عدن تجاريا وبدوره في مكافحة القرصنة
دعوة للمشاركة غدا في المهرجان الجماهيري للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني
هيئة الأركان تحث أفراد القوات المسلحة والأمن على التأهب والأستعداد الدائم
النائب العام يدعو نقابة المحامين لمساعدة النيابات العامة في تحريك طعون المحكوم عليهم
وصول طائرة يمنية تحمل42 طنا من الأدوية والأغذية لمطار العريش المصري
الجمعة.. مهرجان تضامني مع أبناء قطاع غزة بميدان السبعين بصنعاء