ابحث عن:
محلي
تقارير وحوارات
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 06 - يناير - 2009 الساعة 11:28:27م
جلسة مباحثات يمنية - كويتية في الكويت لتفعيل اتفاقيات التعاون القضائية
عقدت اليوم بالعاصمة الكويتية جلسة مباحثات قضائية يمنية - كويتية برئاسة وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري , ووزير العدل و الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي ، تناولت أوجه التعاون الثنائي في المجال القضائي والقانوني.
تواصل المسيرات الحاشدة المنددة بجرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة
تواصلت لليوم التاسع على التوالي في عدد من المحافظات اليمنية اليوم المسيرات الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني جراء القصف والعدوان الاسرئيلي الوحشي الذي يتعرض له قطاع غزة.
قريباً.. إعلان مناقصة دولية للشراكة في إدارة المطارات بعدن
أكد مدير عام مطار عدن الدولي سالم التميمي إن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد إعلان مناقصة دولية تستهدف الشراكة مع شركة دولية لديها خبرة عالية في إدارة المطارات بهدف الترويج والتسويق للمطار، وتحسين الأداء بعد أن استكملت الهيئة إعداد الشروط المرجعية لهذه
المنتخب الاول يجري تمرين تكتيكي ولياقي للقاء السعودية بعد غد الخميس
التقى رئيس اتحاد كرة القدم احمد العيسي واعضاء الوفد الرياضي لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني والتدريبي اليوم وحثهم على نسيان مباراة الافتتاح والتركيز على اللقاء القادم والمهم أمام
آخر الأخبار:
المتوكل يدعو إلى تفعيل الدور الرقابي لهيئة المواصفات والمقاييس
أمسية إنشادية وعروض مسرحية في فعاليات أسبوع التضامن
مؤسسة العفيف تحتفي بمناسبة مرور 20 عاماً من عطاءاتها الثقافية
الأرصاد يتوقع استمرار موجة الصقيع في عدد من محافظات الجمهورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ملفات خاصة
سبأنت تنشر نص قــــــرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لسنة ٢٠٠٦م بشان دليل الدعاية الانتخابية للمجالس المحلية
[29/أغسطس/2006] صنعاء- سبانت : رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .
بعد الإطلاع على القانون رقم ( ١٣) لسنة ٢٠٠١م بشأن الإنتخابات العامة والإستفتاء وتعديلاته .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١١) لسنة ٢٠٠٢م بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء٠
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٥٢) لسنة٢٠٠١م بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء .
وعلى قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم ( ٣٦) لسنة ٢٠٠٢م بإصدار اللائحة التنظيمية للجنة العليا،وبناءً على عرض رئيس قطاع الإعلام والتوعية الإنتخابية، وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم ( ) بتاريخ ٢٠٠٦م .
قـــــــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة :(١) يسمى هذا الدليل بـــ ( دليل الدعاية الانتخابية لإنتخابات المجالس المحلية ٢٠٠٦م ).
مادة :(٢) لأغراض هذا الدليل يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :
- ١ الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
- ٢ الدستور : دستور الجمهورية اليمنية .
- ٣ القانون : قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( ١٣) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته .
- ٤ اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( ١٣) لسنة٢٠٠١م .
- ٥ اللجنة العليا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .
- ٦ قطاع الإعلام : قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا .
- ٧ رئيس القطاع : رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية .
- ٨ البرنامج الزمني : البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا والذي يوضح المواعيد الزمني ة لإجراءات الانتخابات المحلية .
٩ اللجنة الأصلية : اللجنة الأصلية في المديرية أو اللجنة الأصلية في الدائرة المحلية بحسب الحال .
- ١٠ المرشح : المرشح لإنتخابات عضوية المجل س المحل ي للمحافظ ة أو لعضوية المجلس المحلي للمديرية بحسب الحال .
الفصل الثاني
ضوابط ممارسة الدعاية الانتخابية
مادة :( ٣ ) الدعاية الانتخابية حق مكفول قانوناً لجميع المرشحين لانتخابات المجالس المحلية ، ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وفقاً للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :( ٤ ) اللجنة العليا هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً بتنظيم عملية الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تحكمها وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :( ٥) تبدأ ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية بعد إغلاق باب الانسحاب ، ولا يجوز مطلقاً للمرشحين أو أحزابهم او أنصارهم ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل ذلك الموعد .
مادة :( ٦ ) يجب على جميع المرشحين والناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد والالتزام بالضوابط الآتية :-
- ١ الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة والتقيد بشعائره وقيمه .
- ٢ الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية .
- ٣ الالتزام بالدستور والقانون واللائحة والقوانين النافذة و الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا .
- ٤ أن لا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى بذر الشقاق أو الخلاف في صفوف الناخبين .
- ٥ عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أو عامة تجاه أي ناخب .
- ٦ إحترام حق آل مرشح في التعبير عن نفسه .
مادة: ( ٧ ) يجوز لمرشحي الانتخابات المحلية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين اليمنيين ولا يجوز بأي حال من الأحوال تلقي أي دعم أو تمويل من أية دولة أو جهة أجنبية .
مادة :( ٨ ) يحظر توظيف أو إستخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية أو استغلال إمكانياتها أو وسائلها المادية من مباني أو وسائل نقل أو أجهزة إتصالات أو آلات أو أية إمكانيات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا يجوز لأي من مؤسسات الدولة القيام بتوزيع منشورات أو بطاقات دعائية أو أي أعمال دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح او حزب معين .
مادة :( ٩ ) مع مراعاة أحكام المادة ( ١٠) من هذا الدليل ، لا يجوز إستخدام المساجد والجوامع والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمعسكرات والأندية والملاعب الرياضية والدوائر والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة :(١٠) إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز عند الضرورة إستخدام مقار المؤسسات التعليمية لغرض عقد الاجتماعات الانتخابية بصورة متساوية لجميع المرشحين وذلك بعد موافقة اللجنة الأصلية ولا يسري هذا الاستثناء على المساجد والجوامع .
مادة :( ١١) يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة .
مادة :( ١٢) يحظر حظراً باتاً استغلال السلطة أو مركز الوظيفة العامة في القيام بأي نشاط دعائي بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين .
مادة :( ١٣) يحظر على جميع المرشحين أو أنصارهم أو أحزابهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم ،آما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
مادة :( ١٤) لا يجوز لأي من الصحف الحزبية أو الأهلية التعرض لأي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالتجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر .
مادة :( ١٥ ) لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج عمل أو نشر أية مطبوعات أو ملصقات أو وثائق دعائية ، كما لا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين في أجهزة الدولة بجميع سلطاتها بما في ذلك السلطات المحلية وكذا الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية أن تقوم بتوزيع إعلانات أو نشر بطائق أو منشورات أو برامج عمل لأي من المرشحين في يوم الإقتراع .
مادة :( ١٦) لا يجوز لأي كان أن يقوم بوضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق بإسم مرشح إنسحب عن الترشيح .

الفصل الثالث
وسائل الدعاية الانتخابية
الفرع الأول الإجتماعات واللقاءات الانتخابية

مادة :( ١٧) يجوز لكل مرشح عقد لقاءات انتخابية في نطاق دائرته الانتخابية المرشح فيها بغرض التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل .

مادة :( ١٨) يتم تقديم طلبات عقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية كتابياً من قبل المرشح بنفسه إلى اللجنة الأصلية المختصة خلال فترة أقصاها اليوم السابق لبدء فترة الدعاية الانتخابية ، ويجب أن يتضمن الطلب الأتي :-
- ١ ميعاد عقد الإجتماع .
- ٢ المكان المقترح لعقد الإجتماع وفعالياته .
مادة :(١٩) أ - تقوم اللجنة الأصلية بمراجعة ودراسة الطلبات المشار اليها في المادة السابقة وتنسيق المواعيد الزمنية والأماكن التي ستقام فيها الإجتماعات واللقاءات الانتخابية بحسب أولوية تقديم الطلبات وتدوين ذلك في جدول خاص بهذا الغرض .
ب - تقوم اللجنة الأصلية بإبلاغ الجهات المعنية بالمديرية بنسخة من الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة ، كما تقوم اللجنة الأصلية أيضاً بنشر نسخة من الجدول في مكان ظاهر في مقر اللجنة الأصلية .
مادة : (٢٠) على اللجنة الأصلية قبل بدء الفترة المحددة للدعاية الانتخابية أن تقوم بتحديد عدداً من مقار المؤسسات التعليمية في نطاق الدائرة المحلية لاتخاذها عند الضرورة مقرات لعقد الاجتماعات الانتخابية والتنسيق في ذلك مع المسئولين عن تلك المؤسسات الذين عليهم التعاون مع اللجنة الأصلية في هذا الشأن .
مادة : (٢١) على اللجنة الأصلية ان تساوي بين جميع المرشحين في استخدام مقار المؤسسات التعليمية المحددة لعقد الاجتماعات الانتخابية ، ويجب عليها عند تقديم أكثر من طلب لعقد إجنماع في مكان وأحد تنظيم مواعيد عقد الاجتماعات الانتخابية في هذه المقار وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات من المرشحين .
مادة :(٢٢) يحق لمرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية إقامة الاجتماعات الانتخابية في إطار مقرات فروع أحزابهم دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الأصلية المختصة و يكتفي بإشعار اللجنة الأصلية بذلك قبل يوم وأحد على الأقل من ميعاد الاجتماع .
مادة :(٢٣) لا يجوز لأي مرشح استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فيما عدى حالات الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل .

الفرع الثاني
المطبوعات والملصقات والشعارات الانتخابية
مادة :(٢٤) تقوم اللجان الأصلية فور إغلاق باب الانسحاب من الترشيح بتحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجالس المحلية ، على أن يتم تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي المجالس المحلية للمحافظات بواقع مكان واحد في كل دائرة انتخابية محلية في نطاق المديرية بالإضافة إلى مكان واحد في الساحات والأماكن العامة في مراكز المديرية ، كما تتولى اللجان الأصلية أيضاً تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجالس
مادة :(٢٥) أ - على اللجنة الأصلية عند تحديد اماكن وضع الدعاية الانتخابية للمرشحين التقيد بالآتي :-
- ١ أن يكون المكان المحدد لوضع ا لدعاية الانتخابي كافياً لجمي ع المرشحين وعدم تخصيص
مكان منفرد لأي مرشح .
- ٢ تحديد أماكن مناسبة لوضع الدعاية الانتخابية ، وبكل الأحوال لا يجوز تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية على واجهات أو جدران المساجد والجوامع أو في داخل حرم مقرات الإقتراع .
- ٣ تقس يم أماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية الى مربعات متساوية وترقم بعدد المرشحين وترتيب هذه المربعات بحسب إيداع طلبات الترشيح .
ب – لا يجوز وضع الملصقات أو الإعلانات الدعائية خارج الأماكن المحددة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين .
مادة :(٢٦) على اللجنة الأصلية فور تقسيم الأماكن المشار إليها في المادتين السابقتين الى مربعات متساوية بعدد المرشحين أن تقوم بإبلاغ المرشحين بالتوزيع الذي وضعته وأرقام المربعات الخاصة بكل
مرشح .
مادة :(٢٧) للجنة الأصلية حق الإشراف والرقابة على إستخدام أماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية التي قامت بتحديدها للمرشحين لوضع ملصقات الدعاية الانتخابية والتأكد من إلتزام المرشحين بأحكام القانون واللائحة وهذا الدليل وتعليمات اللجنة العليا بهذا الشأن ، ولها حق الرقابة على سير الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين أو أحزابهم أو أنصارهم للتأكد من موافقتها للقانون واللائحة
وهذا الدليل .
مادة :(٢٨) يجب على آل مرشح أن يودع لدى اللجنة الأصلية المختصة ثلاث نسخ على الأقل من كل مطبوع أو ملصق دعائي خاص بحملته الانتخابية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد بدء الدعاية الانتخابية وللجنة الأصلية الاعتراض على أي مطبوع أو ملصق يوجد فيه ما يخالف أحكام القانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :(٢٩) يحق لكل مرشح استخدام المساحات والأماكن المخصصة له لوضع إعلاناته الانتخابية ابتداء من اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية .
مادة :(٣٠) لا يجوز لأي مرشح أو غيره نشر أية مطبوعات أو ملصقات دعائية لم يسبق عرضها على اللجنة الأصلية وإقرارها وفقاً لأحكام القانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :(٣١) يجب على آل مرشح عند ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية الالتزام التام بوضع ملصقات دعايته الانتخابية في الاماكن والمساحات المخصصة له وعدم تجاوزها إلى غيرها .
مادة :(٣٢) لا يجوز لأي مرشح بأي حال من الأحوال إن يستعمل او يسمح بإستعمال المساحة المخصصة لوضع ملصقات دعايته الانتخابية لغاية أخرى غير عرض دعايته وبرنامجه الانتخابي ، كما لا يجوز لأي مرشح إن يتخلى أو يتنازل لغيره عن المكان المخصص لوضع إعلاناته .
مادة :(٣٣) لا يجوز لأي مرشح عند وضع أو نشر إعلاناته ومطبوعاته الدعائية استخدام مواد غير قابلة للإزالة .
الفرع الثالث
وسائل الإعلام الرسمية

مادة :(٣٤) تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقروءة في الدعاية الانتخابية وبصورة متساوية لجميع المرشحين وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :)٣٥) تتولى اللجنة العليا نشر أسماء المرشحين المقبولين للترشيح لعضوية المجالس المحلية للمحافظات عبر الصحف الرسمية ( الثورة – الجمهورية – ١٤ اكتوبر ) ، وكذلك إذاعة أسمائهم عبر ( إذاعة صنعاء - إذاعة عدن ) ، آما تقوم بإذاعة ونشر أسماء المرشحين المنسحبين من الترشيح عبر وسائل الإعلام المذكورة .
مادة :(٣٦) لا يجوز إن تقوم الإذاعات المحلية بأي عمل دعائي لأي مرشح أو حزب او تنظيم سياسي وتقتصر برامجها على التوعية الانتخابية وفقاً لخطة التوعية الانتخابية المقرة من اللجنة العليا .
مادة :(٣٧) تلتزم الإذاعات المحلية في تغطيتها لإخبار وسير العملية الانتخابية بالإحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المقررة في القانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :(٣٨) لا يجوز لوسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية نشر أو إذاعة أوبث أي نشاط حزبي لأي من الأحزاب والتنظيمات السياسية أذا كان لها مرشحين في انتخابات المجالس المحلية .


الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة :(٤٠) تقوم اللجان الأصلية برصد واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن المخالفات أثناء فترة الدعاية الانتخابية التي تحدث من المرشحين أو أنصارهم أو أحزابهم أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة القيام بالتالي :-
- ١ رفع تقارير بالمخالفات المرتكبة إلى اللجنة العليا ( قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية ).
- ٢ إبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفات لتتولى مباشرة إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالتها إلى القضاء .
مادة : (٤١) أ - تتولى اللجنة العليا نشر دليل الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة قبل بدء الدعاية الانتخابية بوقت كاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام .
ب - على اللجان الأصلية تسليم آل مرشح لانتخابات المجالس المحلية نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل .
مادة :(٤٢) على جميع المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي العامة والخاصة – عند إنتاجها مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين التقيد بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل والقرارات الصادرة من اللجنة العليا .
مادة :(٤٣) يحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة والتي تبيع خدماتها للجمهور تمييز أي مرشح عن بقية المرشحين ويجب عليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها .
مادة :(٤٤) لا يجوز استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية كوضع صورة أو أسم أو رسم أو بيانات أو إشارة لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على هذه المنتجات وبصفة عامة يحظر استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح بخلاف ما هو مسموح به وفقاً للقانون واللائحة وأحكام هذا الدليل .
مادة:(٤٥) لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي صفة سواء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك ، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقا " لأحكام القانون .
مادة :(٤٦) آل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات ويعاقب مرتكبوها طبقاً للإحكام المنصوص عليها في القانون .
مادة :(٤٧) يرجع في آل ما لم يرد فيه نص في هذا الدليل إلى الأحكام المقررة في القانون واللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا المتعلقة بالدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية .
مادة :(٤٨) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه.





سبانت
  المزيد من (ملفات خاصة)
المجلس الإستشاري للإستثمار بعدن يناقش اليات ضمان نجاح المشاريع الاستثمارية
سفير اليمن في وارسو يبحث مع مسئول بولندي فرص الاستثمار في اليمن
مكتب النقل يخصص أكثر من 4 مليارات ريال للمشاريع الاستثمارية بعدن
اتحاد غرف دول الخليج يشارك في مؤتمر فرص الاستثمار
مباحثات يمنية - إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار
صناعة الزجاج والإسمنت وتجميع السيارات .. مشاريع صناعية واعدة أمام مؤتمر الأستثمار
العطية والأرحبي والمتوكل: مؤتمر الاستثمار خطوة لتسريع وتيرة التنمية والترويج لليمن وفرصة للدفع بالشراكة الخليجية اليمنية
سبأ نت تنشر نص دراسة حول "القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية"
سبأنت تنشر نص البرنامج الاستثماري للخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة
بمشاركة 80 جهة مانحة .. الارحبي يشدد على أهمية الدعم الخليجي ودور البنك الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين بلندن